السيد عبد الأعلى السبزواري

18

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

الأول [ 32 ] ، وإن لم يكن قيّم تعين قبض الحاكم [ 33 ] ، وكذا الحال في الوقف على العناوين العامة كالفقراء والطلبة والعلماء [ 34 ] . وهل يكفي قبض بعض المستحقين من أفراد ذلك العنوان العام بأن يقبض مثلا فقير من الفقراء في الوقف على الفقراء أو عالم من العلماء في الوقف على العلماء ؟ قيل نعم وقيل لا [ 35 ] ، ولعل الأول هو الأقوى فيما إذا سلَّم الوقف إلى